خالفه فقال، قتادة عن سعيد بن ابى الحسن عن النبى ﷺ، وزعم الناس أنه هو المحفوظ أهـ (١) ﴿٣١٢﴾
(ففيه) دليل على جواز تحلية السيف بقليل من الفضة للرجل لا يذهب، وأما النساء فيحرم عليهن تحليته بالذهب أو الفضة، واختلفوا فى اللجام والسرج. فاباحه بعضهم كالسيف وحرمه بعضهم لأنه من زينة الدابة (قال) ابن حجر فى شرح الشمائل: فى الحديث حل تحلية آلة الحرب بالفضه للرجل. أما بالذهب فيحرم عليه كما يحرم تحليته بهما أو بأحدهما للنساء (والحاصل) أن الذهب لا يحل للرجال مطلقا لا استعماله ولا اتخاذا ولا تضبيبا ولا تمويها لالالة حرب ولا لغيرها، وكذا الفضة الا فى التضبيب والخاتم وتحلية آله الحرب أهـ.
٢ - المخالفة فى اللباس:
ينبغى للإنسان أن يكون لباسه من الحلال المعتاد لأمثاله، ويكره له لبس غير زى أهل بلده وأقرانه. ويحرم التشبه بأهل الكتاب فى اللباس الخاص بهم "لقول " أبى كريمة: سمعت على بن أبى طالب وهو يطب على منبر الكوفة وهو يقول: يأيها الناس إنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: إياكم ولباس الرهبان، فإنه من ترهب أو تشبه فليس منى. أخرجه الطبرانى فى الأوسط عن شيخه على بن سعد الرازى وهو ضعيف (٢) ﴿٣١٣﴾
" ولقول" ابى أمامة: خرج رسول الله ﷺ على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال: يا معشر الأنصار حمروا وصفروا، وخالفوا أهل الكتاب. فقلنا يا رسول إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون. فقال رسول الله ﷺ: تسرولون وأتزروا، وخالفوا