Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 7, halaman 39

  1. الجنائز
  2. (ب) التداوي

والدواء الخبيث قد يكون خبثه لنجاسته وحرمته كالخمر والبول والعذرة ولحم غير المأكول (وعن) أبى الدرداء أن النبي ﷺ قال: " إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداوا ولا تتداووا بحرام " أخرجه أبو داود وفى سنده إسماعيل بن عياش وفيه مقال (١) ﴿٨٢﴾

وهذان الحديثان محمولان على النهى عن التداوي بالمسكر والحرام من غير ضرورة للجمع بينهما وبين حديث العرنيين (٢)، ولا فرق في المحرم بين كونه مأكولا أو غير كلبن الأتان والخمر والسم والتميمة وهى خرزة أو خيط ونحوه يعلقها المريض.

والصحيح من مذهب الشافعي جواز التداوي بالنجس سوى المسكر لأن النبي ﷺ أمر العرنيين بالشرب من ابوال الإبل للتداوى (ورد) بأنها طاهرة عند مالك، وعلى أنها نجسة فإنما أمر النبي ﷺ بالتداوي بها (ويدل) على حرمة التداوي بالنجس مطلقا (حديث) عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سال النبي ﷺ عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي ﷺ عن قتلها. أخرجه أبو داود والنسائي (٣) ﴿٨٣﴾

دل على أن الضفدع يحرم أكله فيحرم التداوي به لأنه نجس

(وعن) علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه: " أن طارق بن سويد سال النبي

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 7، ص 39 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.