Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 7, halaman 201

  1. الجنائز
  2. (د) ما يطلب للمريض والمحتضر

أراد بقوله موتاكم من حضرته المنية لا أن الميت يقرأ عليه. وعبر عن المحتضر بالميت مجازا، لأنه صار في حكم الأموات (ويؤيده) قول صفوان بن عمر الضبى: حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف بن الحارث الثمالى حين اشتد سوقه فقال: هل منكم أحد يقرا يس؟ فقرأها صالح بن شريح السكونى فلما بلغ أربعين منها قبض. قال: فكان المشيخة يقولون: إذا قرئت عند الميت خفف عنه بها. قال صفوان: وقرأها عيسى بن المعتمر عن ابن معبد. أخرجه أحمد وفى سنده مبهم (١). ﴿٢٦٧﴾

(وحديث) آبى الدرداء وأبى ذر أن رسول الله ﷺ قال: ما من ميت تقرأ عنده يس إلا هون الله عليه. اخرجه ابن أبى الدنيا والديلمى في مسند الفردوس (٢). ﴿٢٦٨﴾

وحكمه قراءتها عند المحتضر أنها مشتملة على أصول العقائد فيتقوى بسماعها التصديق والإيمان وجميع المسائل المعنبرة من كيفية الدعوة وأحوال الأمم وإثبات القدر وأن أفعال العباد مستندة إلى الله تعالى وإثبات التوحيد ونفى التعدد

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 7، ص 201 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.