Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 7, halaman 255

  1. الجنائز
  2. (ز) ما يتعلق بالميت

عليه وسلم حين توفى سجى بثوب حبرة. أخرجه أحمد ومسلم والبيهقى وأبو داود (١). ﴿٣٤٤﴾

وعلى هذا اتفق العلماء (وحكمته) صبياني الميت من الانتشار وستر عورته عن الأعين ويلف طرف الثوب المسجى به تحت رأسه وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف منه شئ (٢). (هذا) ويجوز تقبيل الميت إجماعا (لحديث) القاسم عن عائشة رضى الله عنه قالت: قبل رسول الله ﷺ عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه. أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذى وقال حسن صحيح (ورد) بأن في سنده عاصم بن عبيد الله بن عمر، وهو ضعيف تكلم فيه غير واحد (٣). ﴿٣٤٥﴾

(وعن) عائشة أن أبا بكر دخل على النبي ﷺ بعد وفاته فوضع فاه بين عينيه ووضع يده على ساعدية وقال: يا نبياه يا صفياه. أخرجه الترمذى (٤). ﴿٣٤٦﴾

وفيه بيان موضع التقييل وكيفيته.

(٦) يطلب ممن حضر عند الميت ألا يقول إلا خيرا كالذكر والاستغفار

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 7، ص 255 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.