Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 7, halaman 294

  1. الجنائز
  2. (ز) ما يتعلق بالميت
  3. (١٥) تجهيز الميت
  4. (أ) غسل الميت

الحاكم والبيهقى عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: لا تنجسوا موتاكم فان المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا (١). ﴿٤٠٨﴾

(٣) شروط: هي شروط وجوب وصحة وجواز. (١) فشروط الوجوب خمسه:

(١) كون الميت مسلما فلا يجب غسل الكافر - لان الغسل شرع كرامة وتعظيما للميت، والكافر ليس من أهل الكرامة والتعظيم - إلا إذا كان ذا رحم من المسلم فانه يغسله ويكفنه ويتبع جنازته على ما سيأتي بيانه، إن شاء الله تعالى في بحث (تجهيز المسلم الكافر).

(٢) وجود الميت كلا أو جلا عند الحنفيين ومالك. فلو وجد طرف من أطراف الإنسان كيد أو رجل لا يغسل لان الشرع ورد بغسل الميت والميت اسم لكله أو أكثره، لان للأكثر حكم الكل. وإن وجد اقله أو نصفه لم يغسل لانه ليس بميت حقيقة ولا حكما. ولان الغسل للصلاة. ما لم يزد عن النصف لا يصلى عليه فلا يغسل إلا إذا وجد النصف مع الرأس فانه يغسل لكونه معظم البدن (وقال) الشافعي واحمد: عن وجد عضو إنسان تيقن موته يغسل ويصلى عليه لقول الشافعي: أنبا بعض أصحابنا عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن أبا عبيدة صلى على رءوس. قال الشافعي: وبلغنا أن طائرا القي يدا بمكة في وقعه الجمل فمرفوها بالخاتم فغسلوها وصلوا عليها. أخرجه البيهقى (٢) [٤٠٩]

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 7، ص 294 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.