Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 7, halaman 302

  1. الجنائز
  2. (ز) ما يتعلق بالميت
  3. (١٥) تجهيز الميت
  4. (أ) غسل الميت

(٢) التييممة في إحدى الروايتين عن احمد، لانه غسل تعبدي من غير نجاسة - شرط لصحة الصلاة على الميت - فوجب فيه ذلك كغسيل الجنابة ولما تعذرت النية والتسمية من الميت طلبت من الغاسل، لانه المخاطب بالغسل (١) (ولا) تشترط التسمية عند الجمهور.

(جـ) ويشترط لجواز غسل الميت كون الغاسل ممن يحل نظرة المغسول فلا يغسل الرجل المرأة ولا العكس. وفيه أربع صور: (١) فإذا ماتت امرأة بين رجال يممها ذو رحم محرم منها، فان لم يوجد يممها أجنبي بخرقه يلفها على يده عند الحنفيين واحمد (لحديث) مكحول أن النبي ﷺ قال: إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها، والرجل مع النساء ليس معهمن رجل غيره فانهما ييممان ويدفنان وهما بمنزلة من لا يجد الماء. أخرجه أبو داود في سبيل المراسيل والبيهقى وقال: هذا مرسل (٢) ﴿٤١٠﴾

(وقال) مالك والشافعي: إذا ماتت امرأة ليس لها زوج بين رجال غسلها ذو رحم محرم منها، لأنها كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة، ولمفهوم حديث سنان بن غرفة أن النبي ﷺ قال: في الرجل يموت مع أخرجه البيهقى والطبرانى في الكبير، وفيه عبد الخالق بن يزيد بن واقد، وهو ضعيف (٣). [٣١١]

فقوله: ليس معهما محرم يفيد أنهما لا ييممان مع وجود المحرم بل يغسلهما

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 7، ص 302 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.