Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 7, halaman 315

  1. الجنائز
  2. (ز) ما يتعلق بالميت
  3. (١٥) تجهيز الميت
  4. (أ) غسل الميت

على رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. أخرجه احمد وابن ماجة والبيهقى وأبو داود. وحبيب لم يسمع من عاصم (١) ﴿٤٢٧﴾

(دل) الحديث على أن الفخذ من العورة التي لا يجوز كشفها ولا النظر إليها من الحي والميت وهو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور.

(٣) وتنزع ثيابه للتمكن من التنظيف عند الحنفيين ومالك. وهو المشهور عند احمد. (وقالت) الشافعية: يسن أن يغسل في قميص رقيق يسيل منه الماء إلى بدن الميت ويدخل الغاسل يده في كم القميص فيزها على بدنه والماء يصب (لقول) احمد: غسل النبي ﷺ في قميصه وقد أرادوا خلعه فنودوا: إلا تخلعوه واستروا نبيكم. وإن لم يكن قميص طرح عليه ثوب يستر جميع البدن. فان لم يكن طرح عليه ما يستر ما بين سرته وركبته. واتفقوا على وجوب تغطية ما بين السرة والركبة (وأجاب) الأولون (١) بان غسل النبي ﷺ في قميصه كان خصوصية. وتجريد الميت من قميصه أمكن لتغسيله وابلغ في تطهيره. والحي يتجرد إذا اغتسل فكذا الميت (ب) وبأنه إذا غسل في ثوبه تنجس الثوب بما يخرج منه وقد لا يطهر بصب الماء عليه فيتنجس الميت به، فآما النبي ﷺ ففضلاته طاهرة (٢)، وألا ترى انهم قالوا: امجرده كما تجرد موتانا؟ كما يأتي في حديث عائشة (٣) فالظاهر امرأة تجريد الميت فيما عدا

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 7، ص 315 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.