Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 7, halaman 317

  1. الجنائز
  2. (ز) ما يتعلق بالميت
  3. (١٥) تجهيز الميت
  4. (أ) غسل الميت

وإن كان الميت امرأة حاملا لم يعصر بطها لئلا يؤذى الولد (روت) أم سليم أن النبي ﷺ قال: " إذا توفيت المرأة فأرادوا غسلها فليبدءوا ببطنها فليسمح بطنها مسحا رفيقا إن لم تكن جبلي. فان كانت جبلي فلا يحركها " (الحديث) أخرجه الطبرانى في الكبير (١) ﴿٤٢٩﴾

(٦) ثم توضا الميت ندبا كوضوء الصلاة بلا مضمضة ولا استنشاق عند الحنفيين واحمد والثوري لتعذر إخراج الماء من فمه وانفه بل يغسل كفيه. ثم يأخذ خرقة خشنة مبلولة فيسمح بها أسنانه وانفه حتى ينظفهما برفق. ثم يغسل وجهه ويتمم وضوء بادئا بالميامن (لحديث) أم عطية أن النبي ﷺ قال لهن في غسل ابنته. أبدان بميامها ومواضع الوضوء منها. أخرجه السبعة والبيهقى (٢)

(وقالت) المالكية والشافعية: يستحب في وضوء الميت المضمضة والاستئناف كالحي (لقول) النبي ﷺ في حديث أم سليم:

فإذا فرغت من غسل سفلتها غسلا بقاء بسدر وماء فوضئيها وضوء الصلاة ثم اغسليها بعد ذلك ثلاث مرات بماء وسدر (الحديث) أخرجه الطبرانى في الكبير (٣)

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 7، ص 317 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.