Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 7, halaman 319

  1. الجنائز
  2. (ز) ما يتعلق بالميت
  3. (١٥) تجهيز الميت
  4. (أ) غسل الميت

أو الوسخ على الميت فيغسل بالمسخن ولا يبالغ فيه لئلا يسرع إليه الفساد (وقال) الحنفيون: المسخن افضل وليس عن مالك تفضيل (١) هذا ويسقط الفرض بالغسلة المتغيرة بالسدر ونحوه عند الحنفيين ولا يسقط في الأصح عند الشافعية (والمشهور) أن غسل الميت تعبدي يشترط فيه ما يشترط في بقية الاغسال الواجبة والمندوبة وان الواجب مرة واحدة نعم جميع البدن عند الأئمة الأربعة والجمهور (وقال) أهل الظاهر والمزني: يجب ثلاث غسلات

(٨) ويستحب تسريح شعر المرأة لاميته وتضفيره ثلاثة قرون وطرحه خلفها (لما روى) محمد بن سيرين عن حفصة أخته عن أم عطية قالت: مشطناها ثلاثة قرون أخرجه السبعة والبيهقى , وفى رواية لأبى داود والبيهقى وضفرنا رأسها ثلاثة قرون ثم ألقيناها خلفها مقدم رأسها وقرنيها (٢) ﴿٤٣٠﴾

وفائدة المشط تبليغ الماء إلي البشرة وتنظيف الشعر (وبهذا) قالت الشافعية والحنبلية وهو المعتمد عند الملكية (وقال) الحنفيون والاوزاعى: يكره تسريح الشعر وقص الظفر والشعر وعقصه (٣) لقوله ﷺ في حديث أم سليم: ولا تسرحي رأسها بمشط أخرجه الطبرانى في الكبير (٤) (وعن)

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 7، ص 319 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.