Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 7, halaman 323

  1. الجنائز
  2. (ز) ما يتعلق بالميت
  3. (١٥) تجهيز الميت
  4. (أ) غسل الميت

(وقال) أبو وائل: كان عند على رضى الله عنه مسك فاوصى أن يحنط به. وقال: هو فضل حنوط رسول ﷺ. أخرجه الحاكم وابن أبى شبيه في مصنفه والبيهقى بسند حسن (١) ﴿٤٣٤﴾

(وقال) ابن مسعود: يوضع الكافور على مواضع سجود الميت. أخرجه ابن أبى شبية والبيهقى (٢) ﴿٤٣٥﴾

(وعن) سلمان انه استودع آمراته مسكا فقال: إذا مت فطببوني به فانه يحضرني خلق من خلق الله لا ينالون من الطعام والشراب يجدون الريح أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٣) ﴿٤٣٦﴾

(هذا) ويستحب أن يجعل الطيب في مفاصل الميت ومغابنه وهي المواضع التي تنثني من الإنسان كعلى الركبتين وتحت الإبطين وأصول الفخذين لأنها مواضع الوسخ وتطيب مواضع السجود لشرفها. وكان ابن عمر يتبع مغابن الميت ومرافقة بالمسك. ولا يجعل في عيني كافورا لانه يفسد العضو ويتلفه ولا يصنع مثله بالحي (٤).

فائدة: إذا تعذر غسل الميت لفقد الماء أو احترافه بحيث لو غسل لتهرى أو خوف على الغاسل لم يغسل بل ييمم وجوبا عند الأربعة وأسحق لانه تطهير لا يتعلق بإزالة نجاسة فوجب الانتقال فيه عند العجز عن الماء إلى التيمم كغسل

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 7، ص 323 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.