Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 7, halaman 331

  1. الجنائز
  2. (ز) ما يتعلق بالميت
  3. (١٥) تجهيز الميت
  4. (ب) تكفين الميت

فيستحب تكفين الميت في الأبيض لكونه أطيب، أي احسن من غيره لما في البياض من الصفاء والبريق ولانه اطهر فانه إذا أصابه شئ من النجاسة أو الدنس يظهر فيه.

(والآمر) في هذه الأحاديث محمول على الندب (لقول) جابر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا توفى أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. أخرجه أبو داود والبيهقى بسند جيد (١) ﴿٤٤٧﴾

والحبرة كعنبه نوع من برود اليمن مخطط ذو ألوان من قطن أو كتان. ولذا اتفق العلماء على استحباب التكفين في الثياب البيض. وتقدم تمامه في بحث لبس الأبيض. (٢)

(ب) ويستحب تطيب الكفن وترا بان يدار المجمر وفيه المود مرة أو ثلاثا أو خمسا على الكفن بعد أن يرش عليه ماء الورد لتعلق الرائحة به (لحديث) جابر أن النبي ﷺ قال: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. أخرجه احمد والبراز ولاحاكم وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البيهقى بلفظ: إذا أجرتكم الميت فاوتروا. وروى: أجمروا كفن الميت ثلاثا (٣) ﴿٤٤٨﴾

وهذا في حق غير المحرم. أما المحرم فلا يبخر كفنه (لحديث) ابن عباس

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 7، ص 331 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.