Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 7, halaman 333

  1. الجنائز
  2. (ز) ما يتعلق بالميت
  3. (١٥) تجهيز الميت
  4. (ب) تكفين الميت

(وعن) أبى أن النبي ﷺ قال: إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه فانهم يتزاورون في قبورهم. أخرجه البيهقى في شعب الأيمان (١) ﴿٤٥٢﴾

(د) وينبغي تجنب المغالاة في الكفن (روى) عن حذيفة رضى الله عنه انه قال عند موته: ابتاعوا لي كفنا فأتى بحلة ثمنها ثلاثمائة وخمسين درهما، فقال: لا حاجة لي بها اشتروا لي ثوبين أبيضين ولا عليكم ألا تغالوا فانهما لم يتركا على إلا قليلا حتى أبدل بهما خيرا منهما أو شرا منهما. أخرجه ابن أبى شيبة والحاكم والبيهقى (٢) ﴿٤٥٣﴾

والثوب العسيل والجديد سواء عند الحنفيين (لقول) عائشة: دخلت على أبى بكر رضى الله عنه، فقال: في كم كفنتم النبي ﷺ؟ قالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها: في أي يوم توفي النبي ﷺ؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال أرجو فيما بيني وبين الليل، فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما، قلت: إن هذا خلق. قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو المهملة، فلم يتوف حتى أمسي من ليلة الثلاثاء، ودفن قبل أن يصبح. أخرجه البخاري (٣) ﴿٤٥٤﴾

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 7، ص 333 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.