Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 7, halaman 340

  1. الجنائز
  2. (ز) ما يتعلق بالميت
  3. (١٥) تجهيز الميت
  4. (ب) تكفين الميت

عن رأسه، فمدت على رأسه وجعل على قدمية الإذخر. أخرجه ابن أحمد في زوائد المسند بسند جيد (١) ﴿٤٦٦﴾

(دل) هذا الحديث ونحوه على أنه إذا لم يوجد للميت إلا ثوب لا يستر كل البدن ستر رأسه وجعل على رجليه ما يستره من حشيش ونحوه، فإن لم يوجد إلا ما يستر العورة سترت لأنها أهم. وإن كثرت القتلى وقلت الأكفان كفن الرجلان والثلاثة في الثوب الواحد كما صنع بقتلى أحد (قال) أنس: كثرت قتلى أحد وقلت الثياب فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد فكان النبي ﷺ يسال: أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة. أخرجه أبو داود والترمذى وحسنه (٢). ﴿٤٦٧﴾

(ب) كفن الكفاية - يكفى في كفن الذكر البالغ والمراهق ثوبان إزار من الرأس إلى القدم على المشهور، ولفافة يلف بها من قرنه إلى قدمه، فيجوز الاقتصار عليهما بلا كراهة. ويكره. ويكره النقض عنهما بلا ضرورة (لقول) النبي ﷺ في حق المحرم الذي وقصته ناقعة: كفنوه في ثوبيه (٣) (ولقول) صلى بن زفر: إن حذيفة بن اليمان كفن في ثوبين، بعثتي وأبا مسعود فابتعنا له كفنا حلة عصب بثلاثمائة درهم، قال: أرياني ما ابتعتما لي، فأريناه فقال: ما هذا لي بكفن، إنما يكفيني ربطتان بيضاوان لبس منها قميص، إني لا أنرك إلا قليلا حتى أنال خيرا منهما أو شرا منهما، فابتعنا له ربطتين بيضاوين. أخرجه الطبرانى في الكبير بسند رجاله ثقات (٤). ﴿٤٦٨﴾

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 7، ص 340 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.