Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 7, halaman 342

  1. الجنائز
  2. (ز) ما يتعلق بالميت
  3. (١٥) تجهيز الميت
  4. (ب) تكفين الميت

في خمسة أثواب: قميص وعمامة وثلاث لفائف، وأدار العمامة إلى تحت حنكة. أخرجه سعيد بن منصور في سنته (١). ﴿٤٧١﴾

(وقالت) الشافعية والحنبلية: السنة في كفن الرجل ثلاث لفائف بيض تعم جميع البدن سوى راس المحرم والأفضل أن لا يكون فيها قميص ولا عمامة، لأن النبي ﷺ كفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة.

(ولا يكره) زيادة قميص عليها ولا تكفينه في قميص بكمين وإزار ولفافة (لحديث) نافع عن ابن عمر أن عبد الله بن أبي لما توفى جاء ابنه إلي النبي ﷺ فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه النبي ﷺ قميصه (الحديث) أخرجه الشيخان (٢). ﴿٤٧٢﴾

(ولا يكره) أيضا عند الشافعية زيادة العمامة (لقول) نافع: إن ابنا لعبد الله بن عمر مات فكتنه ابن عمر في خمسة أثواب: عمامة وقميص وثلاث لفائف. أخرجه البيهقى (٣). ﴿٤٧٣﴾

(وتكره) الزيادة على ذلك لأنه سرف (وكذا) تكره العمامة عند الحنبلية، فالأفضل عندهم أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض ليس فيها قميص ولا عمامة ولا يزيد عليها ولا ينقص منها (وأما) إلباس النبي ﷺ عبد الله ابن أبي قميصه، فإنما فعل ذلك تكرمة لابنه عبد الله ليتبرك به أبوه ويندفع عنه العذاب ببركة قميص النبي ﷺ (وقيل) إنما فعل ذلك جزاء

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 7، ص 342 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.