Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 7, halaman 345

  1. الجنائز
  2. (ز) ما يتعلق بالميت
  3. (١٥) تجهيز الميت
  4. (ب) تكفين الميت

عند رأسه فيرد على وجهه وما فضل عند رجليه فيرد عليهما، ويربط الكفن إن خيف انتشاره وإذا وضع في القبر حل الرباط.

(٦) كفن المرأة: المرأة كالرجل في اقل الكفن وكفن الضرورة. فالواجب في كفنها ثوب ساتر جميع البدن عند الثلاثة. وعند الشافعي: ثوب ساتر العورة وهى جميع بدن الحرة إلا وجهها وكفيها (١). وأما كفن الكفاية فهو في حق البالغة والمراهقة إزار ولفافة وخمار يغطى به رأسها فيجوز الاقتصار عليها بلا كراهة ويكره تكفينها في ثوبين بلا ضرورة، أما الصغيرة فلا بأس بتكفينها في ثوبين. والسني في كفن المرأة البالغى المراهقة خمسة: قميص وإزار وخمار ولفافة وخرقة - عرضها ما بين الثدي والفخذ - يربط بها ثدياها وبطنها عند الحنفيين، وكذا عند الشافعي وأحمد غير أنهما يجعلان بدل الخرقة لفافة. واصله حديث ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت النبي ﷺ عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا النبي ﷺ الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر ورسول الله ﷺ عند الباب معه كفنها، فناولناه ثوبا ثوبا. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقى بسند لا باس به (٢). ﴿٤٧٦﴾

والحقاء ككساء الإزار، والدرع القميص، والملحفة الملاءة تلتحف بها المرأة، والثوب الآخر لفافة أخرى (وقال) الحنفيون: المراد بالملحفة الخرقة يربط بها ثديا

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 7، ص 345 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.