Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 7, halaman 347

  1. الجنائز
  2. (ز) ما يتعلق بالميت
  3. (١٥) تجهيز الميت
  4. (ب) تكفين الميت

القيامة ملبيا. أخرجه السبعة والبيهقى (١). ﴿٤٧٧﴾

(وبهذا) قال الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري (وعن) أحمد لا يغطى وجهه لما روى في الحديث: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه (٢) ولا يكفن في المخيط لأنه يحرم عليه في حياته فكذلك بعد الموت. والعمل على أنه يغطى جميع بدن المحرم إلا رأسه فإن كل الميت امرأة محرمة أليست القميص وخمرت كما تفعل في حياتها ولا تطيب ولا يغطى وجهها لأنه يحرم على المحرمة في حياتها فكذلك بعد موتها. (فإن ماتت) المتوفى عنها زوجها في العدة فالصح أن تطيب لأن التطيب إنما حرم في الحياة لكونه يدعو إلى نكاحها وقد زال بالموت (٣).

(وقال) الحنفيون ومالك والأوزاعى: إذا مات المحرم انقطع إحرامه فيكفن في المحيط وتغطى رأسه ويطب وهو مروى عن عائشة وابن عمر (فقد) مات ابنه واقد بالجحفة محرما فكفنه وخمر وجهه ورأسه (وقال): لولا أنا حرم لطيبناه. أخرجه مالك في الموطأ (٤). ﴿٤٧٨﴾

(وقد سئل) عطاء عن المحرم يغطى رأسه إذا مات؟ فقال: غطى ابن عمر وكشف غيره. أخرجه عبد الرازق في مصنفه بأسانيد جياد (وحكى) ابن حزم أنه صح عن عائشة تحنيط الميت المحرم وتطييبه وتخمير رأسه لأن افحرام عبادة تبطل بالموت كالصلاة والصوم (وأجابوا) عن حديث ابن عباس بأنه خصوصية لهذا الرجل لأن إخباره ﷺ بإنه يبعث ملبيا شهادة منه بأن حجه

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 7، ص 347 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.