Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 7, halaman 349

  1. الجنائز
  2. (ز) ما يتعلق بالميت
  3. (١٥) تجهيز الميت
  4. (ب) تكفين الميت

إذا لم تبلغ؟ قال: في لفافتين وقميص لا خمار فيه لأن غير البالغة لا يلزمها ستر رأسها في الصلاة (واختلفت) الرواية عن أحمد في الحد الذي تصير به في حكم المرأة في الكفن (فروى) عنه إذا بلغت (لحديث) عائشة أن النبي ﷺ قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم (١). ﴿٤٨١﴾

مفهومة أن غير البالغة لا تحتاج إلى خمار في صلاتها فكذا في كفنها، وقد كفن ابن سيرين بنته وقد قاربت الحيض بغير خمار. (وروى) عن أحمد أنها إذا كانت بنت تسع سنين يصنع بها ما يصنع بالمرأة لأن النبي ﷺ دخل بعائشة وهى بنت تسع سنين وروى عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية تسعا فهي امرأة (٢).

(١٠) كفن السقط ونحوه: السقط - بكسر السين - الجنين ينزل قبل تمامه وهو مستبين الخلق، وهو ومن ولد ميتا يلفان في خرقة بلا مراعاة وجه الكفن كالعضو من الميت، فإذا وجد عضو من أعضاء الإنسان أو نصفه مشقوقا طولا أو نصفه مقطوعا عرضا ليس معه الرأس يلف في خرقة وإن كان معه الرأس يكفن وقيل: يلف في خرقه. وإن وجد أكثر يكفن لأن للأكثر حكم الكل (٣).

(فوائد): (الأولى) إذا نبش القبر وأخذ الكفن فعند الشافعية يجب تكفينه ثانيا سواء كفن من ماله أو من مال غيره أو من بيت المال. (وقيل)

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 7، ص 349 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.