Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 7, halaman 353

  1. الجنائز
  2. (ز) ما يتعلق بالميت
  3. (١٥) تجهيز الميت
  4. الصلاة على الميت

مثل أحد. فارسل ابن عمر خبايا إلى عائشة يسألها عن قول أبى هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت فقال: قالت عائشة صدق أبو هريرة، فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقى ومسلم وهذا لفظه (١). ﴿٤٨٤﴾

(وهذا) ظاهر في أن الأجر المذكور يحصل لمن خرج مع الجنازة من بيتها ولأحمد من حديث أبي سعيد الخدرى: من جاء جنازة في أهلها فتبعها حتى يصلى عليها فله قيراط (٢)، ومقتضاه: أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة، وبذلك صرح المحب الطبري وغيره.

(والظاهر) أن القيراط يحصل لمن صلى فقط لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها، لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع وصلى، لحديث أبي هريرة مرفوعا: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط. أخرجه أحمد ومسلم (٣). ﴿٤٨٥﴾

(فدل) على أن الصلاة تحصل القيراط وإن لم يقع ابتاع (وقال) ابن المنير: إن القيراط لا يحصل إلا لمن ابتع وصلى، أو اتبع وشيع وحضر الدفن لا لمن اتبع وشيع ثم انصرف بلا صلاة، وذلك لأن الاتباع إنما هو وسيلة لأحد مقصودين: الصلاة أو الدفن، فإذا تجردت الوسيلة عن المقصد لم يحصل المترتب عليه وإن كان يرجى أن يحصل بذلك فضل ما يحتسب (وقد) روى سعيد بن منصور عن مجاهد أنه قال: اتباع الجنازة افضل النوافل (وحديث) ابن سيرين عن

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 7، ص 353 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.