Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 7, halaman 368

  1. الجنائز
  2. (ز) ما يتعلق بالميت
  3. (١٥) تجهيز الميت
  4. الصلاة على الميت

(وقال) الحنفيون ومالك في المشهور عنه: تكره الصلاة تنزيها على الميت في المسجد سواء أكان الميت والقوم فيه أو القوم فيه والميت خارجه، لأن المساجد إنما أعدت للمكتوبة وتوابعها كنافلة وتدريس علم. وتقدم أن النبي ﷺ خرج إلى المصلى وصلى على النجاشي (١).

(وعن) أبي هريرة أن النبي ﷺ: قال من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقى (٢). ﴿٤٩٩﴾

(وأجابوا) عن حديث عائشة بأن صلاته ﷺ على أبني بيضاء في المسجد كانت واقعة حال لا عموم لها لجواز أنه ﷺ كان وقتئذ معتكفا في المسجد أو أنه فعل ذلك لبيان الجواز فلا ينافى الكراهة ولو كان ذلك سنة عامة في كل ميت لكان معلوما للصحابة فلم ينكروا على عائشة أمرها بإدخال جنازة سعد بن أبي وقاص المسجد ولردت عليهم بقولها: كان النهى ﷺ يصلى على الجنازة في المسجد وما خصت ابن بيضاء بالذكر (ورد) بأنها لما أنكرت ذلك سلموا لها فدل على أنها حفظت ما نسوه وأن الأمر استقر على جواز الصلاة في المسجد بلا كراهة (ويؤيده) صلاة الصحابة على أبي بكر وعمر في المسجد (وأجاب) الأولون: (أ) عن أن النبي ﷺ على النجاشي خارج المسجد باحتمال أنه كان لضيق المسجد وكثرة المصلين أو لبيان الجواز فلا ينافى الكراهة.

(ب) وعن حديث من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. بأنه ضعيف

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 7، ص 368 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.