Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 7, halaman 383

  1. الجنائز
  2. (ز) ما يتعلق بالميت
  3. (١٥) تجهيز الميت
  4. الصلاة على الميت

التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. أخرجه البيهقى ووالطبرانى في الكبير بسند جيد رجاله ثقات (١) ﴿٥٢٥﴾

(وقال) أبو موسى الاشعرى: صلينا مع النبي ﷺ على جنازة فسلم عن يمينه وعن شماله. أخرجه والطبرانى في الكبير والأوسط وفيه خالد بن نافع الاشعرى ضعفه أبو زرعة (٢). ﴿٥٢٦﴾

فالسلام ركن في صلاة الجنازة عند غير الحنفيين لا تصح إلا به لأنها صلاة يلزم لها الإحرام فلزم الخروج منها بالسلام كسائر الصلوات لما تقدم، ولحديث مالك بن الحويرث أن النبي ﷺ قال: صلوا كما رأيتموني أصلى. أخرجه البخاري (٣) ﴿٥٢٧﴾

وأما صفة السلام فالواجب عند الحنفيين تسليمتان يمينا ويسارا لما تقدم. والمختار عند مالك سلام واحد. (والمشهور) عن الشافعي انه يستحب تسليمتان (وقال) في ألام: تسليمة واحدة يبدا بها ملتفتا إلي يمينه ويختمها ملتفتا إلى يساره فيدير بها وجهه وهو فيها. وقيل: يأتي بها تلقاء وجهه وهو اشهر (٤) (وقال) احمد: يسلم تسليمة واحدة وقال: من مسلم عليها تسليمتين فهو جاهل جاهل ويستحب أن يسلمها عن يمينه كسائر الصلوات وإن سلم تلقاء وجهه فلا يأس يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وإذا قال: السلام عليكم اجزا. ويسن الإسرار بالسلام عنده. واختار القاضي أن المستحب تسليمتان (٥)

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 7، ص 383 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.