Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 7, halaman 397

  1. الجنائز
  2. (ز) ما يتعلق بالميت
  3. (١٥) تجهيز الميت
  4. الصلاة على الميت

الأجنبي، فإذا استوى وليان في درجة فأولاهما أحقهما بالإمامة في المكتوبات، لعموم حديث عقبة بن عامر أن النبي ﷺ قال: يؤم القوم أقرؤكم لكتاب الله تعالى. أخرجه السبعة إلا البخاري (١). ﴿٥٤٧﴾

(وقيل) إذ استوى الوليان يقدم الأسن لأنه أقرب إلي إجابة الدعاء وأعظم عند الله أجرا وهذا ظاهر مذهب الشافعي والأول أولى لأن فضيلة السن معارضة بفضيلة العلم وقد رجحها الشارع في سائر الصلوات مع أنه يقصد في الجنازة إجابة الدعاء وهى من العالم اقرب (روى) ابن عمر أن النبي ﷺ: اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. أخرجه الدارقطني قطني والبيهقى بسند ضعيف (٢). ﴿٥٤٨﴾

(فإن) استووا في العلم والسن والورع وتشاحوا، اقرع بينهم. ومن قدمه الولي فهو بمنزلته (٣).

(١٠) المسبوق فى صلاة الجنازة: له أحوال خمس:

(أ) من سبق ببعض التكبير ينتظر الإمام حتى يكبر معه عند النعمان ومحمد ومالك وروى عن أحمد، لأن التكبير هنا بمنزلة ركعة ولو فاتته ركعة لم يشتغل بقضائها، فكذا إذا فاتته تكبيرة، ولو كبر حين حضر لا تفسد صلاته لكن لا تحسب له تكبيرة. (قال) الشافعي وأبو يوسف: يكبر حين يحضر ويعتبر ما أداه وهو الصحيح عن أحمد وروى عن مالك لأنه في سائر الصلوات متى أدرك

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 7، ص 397 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.