Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 7, halaman 399

  1. الجنائز
  2. (ز) ما يتعلق بالميت
  3. (١٥) تجهيز الميت
  4. الصلاة على الميت

(هذا) ولا تصح صلاة المسبوق في الجنازة عند الحنفيين ومالك والشافعي إلا بتدارك ما فاته قياسا على سائر الصلوات (ولحديث) أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " أخرجه السبعة (١). ﴿٥٤٩﴾

(وقالت) الحنبلية: من فاته شئ من التكبير استحب له قضاؤه متتابعا فإن سلم مع الأمام ولم يقض فصلاته صحيحة (لما) روى أن عائشة قالت: يا رسول الله إني أصلى على الجنازة ويخفى على بعض التكبير، قال: سمعت فكبرى وما فاتك فلا قضاء عليك (٢).

(وأجابوا) عن الحديث بإنه ورد في الصلوات الخمس بدليل قوله فيه: ولا تأنوها وأنتم تسعون (وروى) أنه ﷺ سعى في جنازة سعد حتى سقط رداؤه عن منكبيه. فعلم أنه لم يرد بالحديث هذه الصلاة والقياس على سائر الصلوات لا يصح لأنه لا يقضى في شئ من الصلوات التكبير المنفرد. (هـ) وإذا أدرك الإمام في الدعاء على الميت تابعة فيه فإذا اسلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة ثم كبر وصلى على النبي ﷺ وكبر وسلم. (وقال) الشافعي: متى دخل المسبوق في الصلاة ابتداء بالفاتحة ثم أتى بالصلاة على النبي ﷺ في الثانية (٣).

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 7، ص 399 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.