Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 7, halaman 414

  1. الجنائز
  2. (ز) ما يتعلق بالميت
  3. (١٥) تجهيز الميت
  4. الصلاة على الميت

إبراهيم ابن النبي ﷺ وهو ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصل عليه. أخرجه أبو داود وأحمد وقال: حديث منكر (١). ﴿٥٧١﴾

(ورد): (أ) بأن أكثر الرواة أثبتوا أنه ﷺ صلى على إبراهيم وروايتهم أولى لأنها أصح من رواية النفى وهى مثبته، فوجب تقديمها على النافية. (ب) أنه يجمع بينهما بأن من قال: صلى، اراد أمر بالصلاة عليه واشتغل هو بصلاة الكسوف. ومن قال: لم يصل، أراد لم يصل بنفسه (٢).

(قال) ابن عبد البر: حديث عائشة لا يصح، ويحتمل أن يكون معناه لم يصل عليه فى جماعة، أو أمر اصحابه فصلوا عليه ولم يحضرهم.

(هذا) وولد الزنا يغسل ويصلى عليه عند الجمهور. (وقال) قتادة: لا يصلى عليه (٣)، ولا يصلى على أطفال المشركين لأن لهم حكم آبائهم إلا من حكمنا بإسلامه كأن يسلم أحد أبويه أو يموت أو يسبى منفردا عن ابويه أو عن أحدهما فإنه يصلى عليه (٤).

(١٧) الصلاة على السقط: السقط - مثلث السين والكسر أشهر - هو فى الأصل. الولد ينزل قبل تمام مدة الحمل بينا خلقه. والمراد به هنا ما نزل ميتا أو حيا ولم تستمر حياته. (وحكمه) أنه إن استهل - أى وجد منه ما يدل على حياته كبكاء أو صوت بعد الولادة - ثم مات فكالكبير، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ويرث ويورث اتفاقا (لحديث) جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: " إذا استهل الصبى صلى عليه وورث وورث ".

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 7، ص 414 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.