Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 7, halaman 416

  1. الجنائز
  2. (ز) ما يتعلق بالميت
  3. (١٥) تجهيز الميت
  4. الصلاة على الميت

أنه يجب غسله ولا تجوز الصلاة عليه (وقال) أحمد: من لم يستهل إذا كان له اربعة أشهر غسل وصلى عليه. وقد صلى على ابن بنته ولد ميتا. ويدل له عموم ما روى المغيرة بن شعبة أن ﷺ قال: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. أخرجه أحمد وابو داود والحاكم وصححه (١). ﴿٥٧٤﴾

(قال) الترمذى: والعمل عليه عند بعض أهل العلم قالوا: يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق، وهو قول أحمد وإسحاق (٢).

(فاما) من لم يكن له اربعة اشهر، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولف فى خرقة ويدفن. فإن لم يتبين أهو ذكر أم أنثى؟ سمى باسم يصلح للذكر والأنثى كسلمة وقتادة وهند وعتبة، وهذا مستحب (لحديث) ابى هريرة أن النبي ﷺ قال: سموا أسقاطكم فإنهم من افراطكم. أخرجه ابن عساكر وحسنه السيوطى (٣). ﴿٥٧٥﴾

(١٨) الصلاة على المقتول: القتيل فى حد أو قصاص يجب أن يغسل ويصلى عليه عند الحنفيين والشافعى وأحمد والجمهور (لحديث) عبد الله بن بريدة عن ابيه أن أمرأة من غامد أتت النبي ﷺ فقالت: أنى قد فجرت قال: ارجعى. فرجعت، فلما كان الغد اتت فقالت: لعلك أن تردنى كما رددت

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 7، ص 416 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.