Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 7, halaman 422

  1. الجنائز
  2. (ز) ما يتعلق بالميت
  3. (١٥) تجهيز الميت
  4. الصلاة على الميت

منافقين والله امره بعدم الصلاة عليهم بقوله: " وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً " (١)، لهذا كان النبي ﷺ إذا دعي لجنازة سال عنها، فإن ذكرت بخير صلى عليها، وإن ذكرت بشر قال لأهلها: شأنكم بها ولم يصل عليها. وإنما قلنا ذلك لأنه لم يثبت عنه ﷺ أنه ترك الصلاة على مسلم غير الغال وقاتل نفسه وكذا المدين في أول الأمر.

(د) المبتدعة والخوارج: (قال) الحنفيون والشافعي: يصلى عليهم كغيرهم من المسلمين لعموم الأدلة (وقال) أحمد: لا اشهد الجهمية ولا الرافضة (٢) (ويشهدهم من شاء ٠ وقال) الفريابى: من شتم أبا بكر فهو كافر لا أصلي عليه.

(وقال) أحمد: أهل البدع لا يعادون إن مرضوا ولا تشهد جنائزهم إن ماتوا، وبهذا قال مالك لأن النبي ﷺ ترك الصلاة لأقل من هذا وهو الدين والغلول فأولى أن تترك الصلاة به (٣).

(وروى) ابن عمر أن النبي ﷺ قال: إن لكل أمة مجوسا وإن مجوس أمتي الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه والترمذى وحسنه وكذا ابن ماجة عن جابر وزاد: وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم (٤).

﴿٥٨٤﴾

(وقال) ابن حزم ك يصلى على كل مسلم بر أو فاجر مقتول في حد

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 7، ص 422 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.