Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 7, halaman 431

  1. الجنائز
  2. (ز) ما يتعلق بالميت
  3. (١٥) تجهيز الميت
  4. (د) حمل الجنازة

قال واحتملها الرجال، ولم يقل: واحتملت. فدل على تخصيص الرجال بحملها (أصرح) من هذا في منعهن من الحمل (حديث) انس قال: خرجنا مع النبي ﷺ في جنازة فرأى نسوة فقال: أتحملنه؟ قلن: لا. قال: أتدفنه؟ قلن: لا. قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات. أخرجه أبو يعلى وفيه الحارث بن زياد ضعيف (١). ﴿٥٩٤﴾

ولأن الجنازة لا أن يشبعها الرجال، فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال فيؤدى إلى الفتنة (٢).

(٢) كيفية حمل الجنازة: يسن أن يحملها أربعة من الرجال إن كان الميت كبيرا فيكره كون الحامل اقل من ذلك والحمل على الدابة والظهر ونحوه مما لا إكرام فيه. وأما الصغير فلا باس أن يحمله واحد. (ويسن) أن يبدأ الحامل بمقدم الجنازة يضعه على كتفه الأيمن ثم يضع مؤخرها عليه ثم يضع مقدمها على يساره ثم مؤخرها على يساره (لقول) ابن مسعود رضى الله عنه: " إذا تبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الاربعة ثم ليتطوع بعد أو يذر فإنه من

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 7، ص 431 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.