Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 7, halaman 448

  1. الجنائز
  2. (ز) ما يتعلق بالميت
  3. (١٥) تجهيز الميت
  4. (د) حمل الجنازة

(وحديث) أبي سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهما قالا: " ما رأينا النبي ﷺ شهد جنازة قط فجلس حتى توضع ". أخرجه النسائي (١) ﴿٦٢٨﴾

(والمراد) حتى توضع بالأرض (لما) روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: " إذا تبع أحدكم الجنازة فلا يجلس حتى توضع في الأرض ". أخرجه البيهقى وكذا أبو داود معلقا (٢). ﴿٦٢٩﴾

(وحكمه) النهى عن القعود قبل أن توضع الجنازة أن المشيع إنما جاء اهتماما بشأنها وليس منه أن يجلس قبل وضعها بالأرض. أما بعد وضعها فيطلب الجلوس ويكره القيام على المختار (لحديث) عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: " كان النبي ﷺ يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد فمر به حبر من اليهود فقال هكذا نفعل فجلس النبي ﷺ وقال: اجلسوا خالفوهم ". أخرجه البيهقى والأربعة إلا النسائي وقال الترمذى: غريب وفيه بشر بن رافع ليس بالقوى وعبد الله بن سليمان عن أبيه وهو ضعيف وأبو منكر الحديث (٣) ﴿٦٣٠﴾

يعنى خالفوهم في القيام بعد وضعها على الأرض بالجلوس (وقالت) المالكية: يكره لمشيع الجنازة أن يستمر قائما حتى توضع (وقالت) الشافعية: لا يكره لمشيعها الجلوس قبل وضعها بالأرض (لقول) على رضى الله عنه: " قام النبي ﷺ مع الجنازة حتى توضع وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 7، ص 448 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.