Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 7, halaman 450

  1. الجنائز
  2. (ز) ما يتعلق بالميت
  3. (١٥) تجهيز الميت
  4. (د) حمل الجنازة

لم يكن يعرف حكم المسألة قبل ذلك وأنه بادر إلى العمل به بخبر أبي سعيد (١) أما من تقدم الجنازة فلا باس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه اتفاقا (قال) الترمذى: روى عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أنهم كانوا يقدمون الجنازة ويقعدون قبل أن تنتهي إليهم، وهو قول الشافعي (٢)، وكذا باقي الأئمة. (د) ويكره تحريما تغيير اللباس حزنا على الميت أو ترك بعضه (لحديث) عمران بن حصين وأبى برزة قالا: خرجنا مع النبي ﷺ في جنازة فرأى قوما قد طرحوا أرديتهم يمشون في قمص، فقال النبي ﷺ: ابفعل الجاهلية تأخذون أو بصنع الجاهلية تشبهون؟ لقد هممت أن أدعو عليكم دعوة ترجعون في غير صوركم. فأخذوا أرديتهم ولم يعودوا لذلك أخرجه ابن ماجة (٣) ﴿٦٣٣﴾

(والحديث) لو صح لأفاد الحرمة لكنه ضعيف لأن في سنده على بن الحزور وهو متروك الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث عنده عجائب. وفيه نفيع ابن الحارث الأعمى تركه غير واحد، ونسبة يحيى بن معين وغيره للوضع.

(هـ) ويكره عند مالك صلاة فاضل على بدعي لم يكفر ببدعته وعلى مظهر كبيرة كشرب خمر أمام الناس بلا مبالاة وعلى نظهر صغيرة مصر عليها (٤).

(و) وكره عنده تكبير نعش لميت صغير لما فيه من المباهاة، وفرش النعش بحرير أو خز ولا باس بستر الكفن بثوب طيلسان أخضر أو غيره وبنزع عند الدفن (٥).

(ز) ويكره لمن كان جالسا بالمصلى أو عند القبر

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 7، ص 450 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.