الثلاثاء ودفن قبل أيصبح ". أخرجه البخاري (١). (وقال) ابن عباس: " مات إنسان كان النبي ﷺ يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما أصبح أعلموه فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل وكانت الظلمة فكرهنا أن نشق عليك. فأتى قبره فصلى عليه " أخرجه البخاري وابن ماجة (٢). ﴿٦٤٠﴾
فقد اقرهم النبي ﷺ على الدفن ليلا، وإنما أنكر عليهم عدم إعلامه بموت الرجل. ولذا قال الجمهور: لا يكره الدفن ليلا.
(وقال) الحسن البصري وسعيد بن المسيب: يكره الدفن ليلا.
(وقال) ابن حزم: لا يجوز إلا لضرورة (لحديث) جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: " توفى رجل على عهد النبي ﷺ من بنى عذرة فقبر ليلا، فنهى النبي ﷺ أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه إلا أن يضطروا إلى ذلك ". أخرجه أحمد، ونحوه لمسلم وأبى داود (٣).
(وعن) جابر أن النبي ﷺ قال: " لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا ط. أخرجه ابن ماجة (٤). ﴿٦٤٢﴾
(وأجاب) الجمهور بأن النهى عن الدفن ليلا يحتمل: (أ) أن يكون لرغبة النبي ﷺ في الصلاة على كل ميت. ومن قبر ليلا قد