(ح) التحذير من اتخاذ القبور مساجد:
يحرم اتخاذ قبور المسلمين التي لم تندرس مساجد (١). كما يحرم بناء المساجد على القبور لما تقدم (٢) (ولحديث) عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال في مرضه الذي مات فيه: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره" (الحديث) أخرجه أحمد والشيخان (٣). ﴿١٢﴾
... أي لولا الخوف من اتخاذ قبره ﷺ مسجدا كما فعل اليهود والنصارى بأنبيائهم لكشف قبره ﷺ ولم يتخذ عليه الحائل، أو المراد لدفن خارج بيته. وتقدم بيان ذلك وافيا في بحث اتخاذ القبور مساجد (٤).
... (ط) التحذير من إيقاد السرج على القبور:
... يحرم إيقاد المصابيح والشموع على القبر ولو قبر نبي أو ولي لما فيه من تضييع المال بلا منفعة والمبالغة في تعظيم القبور كاتخاذها مساجد (ولقول) أبن عباس ﵄: " لعن النبي ﷺ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج " أخرجه أحمد والأربعة والبزار وابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي (٥). ﴿١٣﴾