(وقالت) عائشة ﵂: "دخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا. قال: هو حسبك من النار" أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين وفيه محمد بن عمرو بن عطاء ثقة (١). ﴿٨١﴾
(وعن أسماء) بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي ﷺ وعلينا أسورة من ذهب، فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ فقلنا: لا. قال: أما تخافان أن يسور كما الله أسورة من نار؟ أديار زكاته" أخرجه أحمد بسند حسن (٢). ﴿٨٢﴾
... (وقال) مالك والشافعي وأحمد: لا زكاة في الحلي المباح (لما روي) عافية بن أيوب عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا: ليس في الحلي زكاة. أخرجه الدارقطني وابن الجوزي في التحقيق من عدة طرق فيها مقال (٣). [٨٣]
... (قال) البيهقي في المعرفة: وما يروي ليس في الحلي زكاة فباطل لا أصل له إنما يروي عن جابر من قوله. وعافية مجهول.
... (وعن) عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه "أن عائشة زوج النبي ﷺ كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة" أخرجه مالك والبيهقي (٤).