Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 8, halaman 196

  1. الزكاة
  2. (جـ) زكاة العروض

عند تمام حوله. "ووافق" مالك أبا حنيفة في النعم "فقال" يضم المستفاد منها إلى جنسه إذا كان الأصل نابا ويزكى معه في حوله دفعا لتجزئة الواجب، ووافق الشافعي وأحمد في الذهب والفضة فقال: إن المستفاد منهما يضم إلى الأصل في النصاب لا في الحول، بل يستقبل به حول جديد.

(٢) تعجيل الزكاة:

يجوز لمن يملك نصابا أو أكثر تعجيل الزكاة لسنة أو أكثر- عند الحنفيين والشافعي وأحمد- بشرط أن يكون إخراجها بعد ملك الناب وأن لا ينقطع في أثناء الحول وأن يكمل في آخره (لحديث) ابن مسعود "أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين" أخرجه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وفيه محمد بن ذكواني تكلم فيه وقد وثق (١). ﴿٨٨﴾

(وقال) أبو رافع: بعث النبي ﷺ عمر بن الخطاب ساعيا على الصدقة، فأتى العباس بن عبد المطلب، فأغلظ له العباس، فأتى عمر النبي ﷺ فذكر له ذلك، فقال له النبي ﷺ: "يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ إن العباس كان أسلفنا صدقة العام عام أول" أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل المكي تكلم فيه وقد وثق (١). ﴿٨٩﴾

لكن جواز التعجيل مخصوص بالمالك ولا يصح من الوي والولي.

(وقالت) المالكية: يجوز تقديم الزكاة شهرا مع الكراهة (وقال) سفيان الثوري وداود: لا يصح تعجيلها قبل تمام الحلول (لحديث) عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "لا زكاة في مال حتى يحول

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 8، ص 196 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.