Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 8, halaman 209

  1. الزكاة
  2. (د) زكاة الزروع والثمار

(٥) قدر الواجب في زكاة الزرع:

يفترض في الزرع والثمر عشر الخارج إن سقى بلا آلة بل بماء المطر أو النهر أو العين، ونصف العشر مما سقى بآلة بخارية أو طمبور أو ساقية أو بماء مشتري. لما في ذلك من زيادة المؤونة. (ودليله) ما تقدم في حديث جابر وابن عمر (١).

(وقول) معاذ: "أمرني النبي ﷺ أن آخذ مما سقت السماء العشر ومما سقى بالدوالي نصف العشر" أخرجه النسائي (٢). ﴿٩٧﴾

(وعن) موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل ﵁ أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: "فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر، وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله ﷺ" أخرجه البيهقي والحاكم وقال: صحيح الإسناد (٣). ﴿٩٨﴾

وهذا متفق عليه، وإن سقى الزرع بآلة تارة وبلا آلة تارة، فإن كان ذلك متساويا لزم ثلاثة أرباع العشر عند الجمهور، وهو قول للحنفيين. والمشهور عنهم وجوب نصف العشر وهو الظاهر، وإن كان أحدهما أكثر من الآخر فعند الحنفيين وأحمد العبرة بالأكثر، وهو قول مشهور عن مالك وقول للشافعي. والآخر يؤخذ من كل بحسابه.

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 8، ص 209 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.