Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 8, halaman 216

  1. الزكاة
  2. (د) زكاة الزروع والثمار

صلى الله عليه وسلم عشرة أو سق فقال لها: أحصى ما يخرج منها" (الحديث) أخرجه البخاري (١). ﴿١٠٣﴾

(وقال) الحنفيون والثورى: لا يجوز الخرص، لأنه ظن وتخمين (ولحديث) جابر أن النبي ﷺ نهى عن الخرص وقال: "أرأيتم إن هلك الثمر أيحب أحدكم أن يأكل مال أخيه بالباطل؟ " أخرجه الطحاوي وفي سنده ابن لهيعة متكلم فيه (٢). ﴿١٠٤﴾

(وأجابوا): (أ) عن حديث عائشة بأن في سنده مجهولا.

(ب) وعن حديث عتاب بأن فيه انقطاعا كما تقدم.

(جـ) وعن حديث سهل بن أبي حثمة بأن فيه عبد الرحمن بن مسعود. قال ابن القطان: لا يعف حاله. ولذا قال أبو بكر بن العربي: لا يصح حديث سهل بن أبي حثمة ولا في الخرص حديث صحيح إلا حديث البخاري ويليه حديث ابن رواحة، وهو حديث عائشة.

(د) وعن حديث أبي حميد الساعدي أن النبي ﷺ أراد بالخرص معرفة مقدار ما في نخل تلك المرأة خاصة ليأخذ منها الزكاة وقت القطع على حسب ما يجب عليها، وأيضا فقد خر حديقتها وأمرها أن تحى وليس فيه أنه جعل زكاة الثمر في ذمتها وأمرها أن تترف في ثمرها كيف شاءت. وإنما كان يفعل ذلك تخويفا لئلا يخونوا وأن يعرفوا مقدار ما في النخل ليأخذوا الزكاة وقت القطع. هذا معنى الخرص. فأما أنه يلزم به حكم شرعي فلا (٣).

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 8، ص 216 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.