فيوعى الله عليه" أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي ولفظهما: ولا توكي فيوكي الله عليك (١). ﴿١٩١﴾
أي ليس لي من المال إلا ما أدخله الزبير بيته أيجوز لي أن أتصدق منه؟ فقال النبي ﷺ: انفقي منه ولا تمسكي فيضيق الله عليك.
(والحديث) محمول على إعطاء ما جرى العرف بإعطائه من غير إسراف، وأمرها النبي ﷺ بالإعطاء بلا توقف على إذن زوجها لعلمه ﷺ بأن الزبير تطيب نفسه بما تتصدق به. ولم يقيد إنفاقها بعدم الغسراف لعلمه ﷺ بأن السيدة أسماء ﵂ ذات دين تحسن التصرف.
(وعن) عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا" أخرجه الستة وابن حبان (٢) ﴿١٩٢﴾
(والحديث) محمول على ما إذا علمت المرأة والخادم رضا رب المال
Rujukan halaman ini:الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 8، ص 311 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2991)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.