Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 8, halaman 314

  1. الزكاة
  2. (هـ) المعدن والركاز

(عن) عبد الله بن عمرو ﵄ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "من أخرج صدقة فلم يجد إلا بربريا فليردها" أخرجه أحمد وفي سنده ابن لهيعة ضعيف (١). ﴿١٩٦﴾

والمراد بالبرابرة: المتوحشون الذين لا دين لهم ولا خشية عندهم. أما المسلمون منهم الصالحون فيعطون الصدقة (والحديث) يدل على كراهة إعطاء الصدقة لفاسق إذا علم أنه يستعين بها على ارتكاب مكروه، ويحرم إعطاؤه إذا علم أنه يستعين بها على ارتكاب محرمن أما إذا لم يعلم شيئا أو علم أنه يستعين بها على القوت فلا كراهة في إعطائه ولو كافرا ويثاب على ذلك، قال الله تعالى: (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) (٢)، ومعلوم أن الاسير حربي، وتقدم في حديث- من تصدق على سارق وزانية وغني- أنه قيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها (٣).

(و) الصدقة الجارية:

أي الباقي أجرها بعد موت المتسبب فيها ما دامت قائمة، وهي عشر خصال نظمها الحافظ السيوطي في قوله:

إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال غير عشر

علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري

وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهر

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 8، ص 314 (SanadKitab #20907, hlm. urut 2994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.