Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 8, halaman 340

  1. الصيام
  2. (٣) شروط الصيام

(أ) شروط الأداء: هي ثلاثة أنواع: (١) ما يرجع إلى رفث الصوم، وتقدم بيانه (١). (٢) شرط جواز الأداء، وهو الإسلام فلا يجوز صوم الكافر إجماعاً وفي كونه شرط وجوب خلاف يأتي بيانه.

(٣) شروط صحة الأداء، وهي ثلاثة: (الأول) الخلو عما ينافي الصوم من مفسد بطروه عليه ومن حيض ونفاس (وهو) شرط صحة عند الحنفيين والشافعي وأحمد وشرط صحة ووجوب عند مالك. فيجب الصوم على الحائض والنفساء إن رأت علامة الطهر ولو مع الفجر فتنوي حينئذ ويصح صومها، وإن شكت بعد الفجر هل طهرت قبله أم بعده؟ أمسكت بقية يومها وجوباً ولا كفارة إن لم تمسك وقضت ذلك اليوم المشكوك فيه (٢) (والبلوغ) ليس من شروط الصحة لصحة صوم الصبي العاقل.

(الثاني) التمييز، وهو شرط صحة عند الشافعي، فلا يصح صوم غير مميز كمجنون وإن قل جفونه ومغمىً عليه وسكران إذا لم يفيقا لحظة من النهار، أما إذا أفاق كل منهما ولو لحظة من النهار فإنه يصح صومه ولا يضر النوم جميع النهار، لأن النائم مميز حكماً لسرعة انتباهه إذا نبه. (ويلزم) المغمى عليه القضاء اتفاقاً لأن مدقه لا تطول غالباً ولا يزول به التكليف كالنوم. أما المجنون فلا يلزمه قضاء ما مضى في جنونه ولو كان غير مطبق لأنه يطول غالباً ويزول به التكليف.

(وقال) مالك وأحمد: العقل شرط صحة ووجوب فلا يصح صوم المجنون ولا المغمى عليه ولا يجب عليهما. ومن زال عقله بجنون أو إغماء كل

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 8، ص 340 (SanadKitab #20907, hlm. urut 3020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.