Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 8, halaman 538

  1. الصيام
  2. (١٣) الاعتكاف

أشهر فأقل في النفاس في النفاس. أما إذا كانت مدة الاعتكاف لا تخلو غالباً عنهما بأن كانت تزيد على ما ذكر فلا يفسد بهما.

(١٠) ويفسد بارتكاب كبيرة لا تبطل الصوم كالغيبة وترك الجمعة عمداً ثلاث مرات متوالية على قول مشهور عند المالكية. والآخر لا يفسد. وهو مذهب الأئمة الثلاثة.

(١١) ويفسد عند أحمد بنية الخروج من الاعتكاف وإن لم يخرج خلافاً للأئمة الثلاثة.

(١٢) ويفسد بالخروج من المعتكف لغير حاجة طبيعية أو ضرورية أو شرعية على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في بحث خروج المعتكف.

(الشرط) السادس أن يكون اعتكاف الرجل في مسجد تقدم فيه الجماعة عند الحنفيين وأحمد (لقول) ابن عباس ﵄: إن أبغض الأمور إلى الله تعالى البدع وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور، أخرجه البيهقي (١) (وقال) علي ﵁: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعةٍ. أخرجه عبد الرازق وابن أبي شيبة (٢) (روي) ابن عمر أن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع: "وقد أراني عبد الله المكان الذي يعتكف فيه رسول الله من المسجد" أخرجه مسلم وابن ماجه وأبو داود وهذا لفظه (٣) ﴿٢٥٣﴾

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 8، ص 538 (SanadKitab #20907, hlm. urut 3218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.