Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 9, halaman 38

  1. الحج
  2. المقصد الثانى: فى شروط الحج

ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى ﷺ قال: إِنَّ أَحَقَّ ما أَخَذْتُمْ عليه أَجراً كنابُ الله. أخرجه البخارى (١) ﴿٥٣﴾

وهو وإِنْ كان وَارِداً فى الرقية فهو يدل على جواز أخذ الأُجْرَةِ على تعليم القرآن؛ لأن الْعِبرة بعموم اللفظ. وبهذا قال الشافعى وأَحمد فى رواية. وهو المفتى به عند الحنفيين (وقالت) المالكية: يُكْرَه للشخص إجارة نفسه للطاعة كالحج وقراءَة القرآن وتعليم العلم، لحديث الجارود ابن المُعَلَّى: أن النبى ﷺ قال: مَنْ طَلَبَ الدنيا بعملِ الآخرةِ طُمِسَ وَجْهُهُ ومُحِى ذِكْره وأُثبتَ اسمه فى أَهل النار. أخرجه الطبرانى وأبو نعيم (٢) ﴿٥٤﴾

وللمحجوج عنه أَجْرُ النفقة التى أنفقها النائب، وله دعاؤه أيضاً، ولا يسقط حَجُّ الفرض عن المحجوج عنه ولا يكتب له نفلاً أَيضاً، لأنه لا يقبل النيابة. ويكتب نفلاً للأجير. ويجوز عند مالك أخذ الأُجْرَة على تعليم الأطفال القرآن والأذان ولو مع الصلاة. أما أَخْذُ الأُجْرَةِ على الإمامة وحدها فيكره إن كانت من المصَلِّين لا من الوقف أو من بيت المال، فإنه يجوز ويكون من باب الإعانة على الطاعة. ومنه ما يؤخذ على التدريس ونحوه مَّما وقف لأجله من وظائف الطاعات (٣).

(فوائد) (الأولى) قال ابن قدامة: وإن استأْجر ليحجَّ عنه أو عن مَيِّتٍ اعتبر فيه شروط الإجارة من معرفة الأُجْرَة. وما يأْخذه أُجْرَةٌ له يملكه ويباح له التصرف فيه والتوسع به فى النفقة وغيرها، وما فضل فهو

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 9، ص 38 (SanadKitab #20907, hlm. urut 3279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.