الحنفيون: لا يحرم على المحرم ما صيد له بغير إعانة ولا إشارة منه , لحديث عمير بن سلمة الضمري ﵁ أن النبي ﷺ مر بالعرج , فإذا هو بحمار عقير فلم يلبث أن جاء رجل من بهز , فقال: يا رسول الله، هذه رميتي فشأنكم بها , فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر ﵁ فقسمه بين الرفاق (الحديث) أخرجه الإمامان والنسائي والبيهقي. وهذا لفظ أحمد. وصححه ابن خزيمة (١) ﴿١١٤﴾
١٩ - ويحرم على المحرم كسر بيض الصيد وحلبه وبيعه وشراؤه، لحديث على بن زيد حدثنا عبد الله بن الحارث قال: كان أبي الحارث على أمرٍ من أمر مكة في زمن عثمان، فأقبل عثمان ﵁ إلى مكة (الحديث) وفيه: ثم قال على: أنشد الله رجلا شهد رسول الله ﷺ حين أتى ببيض النعام، فقال ﷺ: إنا قوم حرم أطعموه أهل الحل فشهد دونهم من العدة من الأثنى عشر , فثنى عثمان وركه عن الطعام فدخل رحله وأكل ذلك الطعام أهل الماء. أخرجه أحمد. وعلى بن زيد فيه كلام وقد وثق (٢) ﴿١١٥﴾
دل على أن كل طير وصيد حرم على المحرم صيده يحرم عليه بيضه، فإن أتلفه ضمنه بقيمته عند الحنفيين والشافعي وأحمد. (وقال) مالك: يضمنه بعشر ثمن أصله (٣).