Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 9, halaman 94

  1. الحج
  2. المقصد الثالث: فى أركان الحج
  3. (ب) الوقوف بعرفة

عرفة وفجر يوم النحر. ويكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلا أو نهارا لحديث عروة بن مُضرِّس الطائى أن النبي ﷺ قال: من صلى معنا صلاة الغداة بجمع ووقف معنا حتى نفيض وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهاراً فقد تم حجه عجز حديث أخرجه أحمد والأربعة والبيهقى. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح (١) ﴿١١٩﴾

وجه الدلالة أن لفظ الليل والنهار مطلق يشمل كل النهار (وأجاب) الجمهور عنه بأن المراد بالنهار ما بعد الزوال لأن النبي ﷺ والخلفاء الراشدين لم يقفوا إلا بعد الزوال ولم ينقل عن أحد أنه وقف قبله (فالراجح) الذي يشهد له العقل والنقل ما ذهب إليه الجمهور من أن وقت الوقوف بعرفة يبتدئ من زوال شمس يوم عرفة.

(٢) مكان الوقوف: عرفة كلها موقف إلا بطن عرفة لحديث سليمان بن موسى عن جُبير بن مُطعم رضى الله عنه أن النبي ﵌ قال: كل عرفات موقف وارفعوا عن بطن عُرفة (الحديث) أخرجه أحمد والبزار الطبراني في الكيير بسند رجاله موثقون. قاله الهيثمى (٢) ﴿١٢٠﴾

قال بن عبد البر: أجمع العلماء على أن من وقف بعرنة لا يجزئه ,

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 9، ص 94 (SanadKitab #20907, hlm. urut 3335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.