(٤) ويستحب النزول من مزدلفة بعد الإسفار جداً وقبل طلوع الشمس عند الحنفيين والشافعي وأحمد والجمهور , لما تقدم عن عمرو بن ميمون أن عمر ﵁ قال: أن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس وأن رسول الله ﷺ خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس (١).
(وقال) مالك: يدفع من مزدلفة قبل الإسفار. والحجة مع غيره.
(٥) ويستحب أن يسير بسكينة ووقار في غير وادي محسرٍ , لما في حديث مقسم عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ أتى جمعاً ثم أردف الفضل بن عباس وقال: أيها الناس أن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل فعليكم بالسكينة. فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى مني. هذا عجز حديث وأخرجه أبو داود والبيهقي (٢) ﴿١٩٠﴾
(٦) ويستحب الإسراع بوادي محسرٍ لو ماشيا وتحريك دابته لو راكبا قدر رمية حجر اقتداء بالنبي ﷺ (فقد) روى جابر أن النبي ﷺ أوضع في وادي محسر. أخرجه النسائي (٣) ﴿١٩١﴾
«وعن» نافع أن ابن عمر ﵄ كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر. أخرجه مالك والبيهقي (٤). ﴿٥٧﴾