Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 9, halaman 160

  1. الحج
  2. المقصد الرابع في واجبات الحج

«وعن» ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ رخص لرعاة الإبل أن يرموا بالليل. أخرجه البزار. وفي سنده مسلم بن خالد الزنجي ضعيف وقد وثق (١) ﴿١٩٥﴾

«وعن» ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ كان يقدم ضعفة أهله بغلس ويأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. أخرجه الثلاثة وصححه الترمذي (٢) ﴿١٩٦﴾

(وفي هذا) الحديث النهي عن الرمي حتى تطلع الشمس. وفيما قبله جواز الرمي قبل الطلوع (فأثبت) الحنفيون ومالك وأحمد في المشهور عنه: يجوز رمي جمرة العبة من بعد نصف ليلة النحر , لحديث عائشة ﵄ أن النبي ﷺ أرسل أم سلمة ليلة النحر , فرمت قبل الفجر ثم أفاضت (الحديث) أخرجه أبو داود والبيهقي وإسناده صحيح (٣) ﴿١٩٧﴾

(وأجابوا) عن الأحاديث السابقة بأنها محمولة عل الاستحباب جمعا بين الروايات (قال) ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقتها. فإن أخر رميها إلى الليل بلا عذر رمى ليلا مع الكراهة ولا دم عليه عند الحنفيين

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 9، ص 160 (SanadKitab #20907, hlm. urut 3401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.