Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 9, halaman 164

  1. الحج
  2. المقصد الرابع في واجبات الحج

أبو مجلز قال: سألت ابن عباس عن شئ من أمر الجمار فقال: ما أدرى رماها رسول الله ﷺ بست أو سبع. أخرجه أبو داود والنسائي (١) ﴿٢٠٢﴾

(والصحيح) مذهب الجمهور لقوة أدلته (وأجابوا) عن قول ابن عباس بأنه شك. وشك الشاك لا يقدح في جزم الجازو. ومتى أخل بحصاه واجبة من الأولى لم يصح رمي الثانية حتى يكمل الأولى. فأن لم يدر من أي الجمار تركها بنى على اليقين (٢).

(٦) قدر حصى الرمي - يستحب كونه قدر حصى الخذف وهو صغار الحصى قدرحبة الفول اتفاقا لما تقدم (٣). ولقول جابر ﵁: رأيت النبي ﷺ رمى الجمرة بمثل حصى الخذف. أخرجه مسلم والنسائي (٤). ﴿٢٠٣﴾

(وعن) أحمد أن الرمي بصغير الحصى واجب , فأن رمى بحجر كبير لا يكفي لأن النبي ﷺ أمر بمثل حصى الخذف ونهى عن تجاوزه. والأمر للوجوب والنهي يقتضي بفساد المنهى عنه ولأن الرمي بالكبير ربما آذى من يصيبه (وقال) الجمهور: يجزئه مع الكراهة.

(٧) جنس الحصى - يجوز عند الحنفيين الرمي بكل ما كان من

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 9، ص 164 (SanadKitab #20907, hlm. urut 3405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.