الركوب لرمي جمرة العقبة يوم النحر والمشي بعد ذلك مطلقا. وهذا أولي بالاتباع.
(قال) نافع: كان ابن عمر ﵄ يرمي جمرة العقبة على دابته يوم النحر ولا يأتي سائرها بعد ذلك إلا ماشيا ذاهبا وراجعا. ويخبر أن النبي ﷺ كان لا يأتيها إلا ماشيا ذاهبا وراجعا. أخرجه أحمد البيهقى. وأخرج أبو داود عجزه. وفي سنده عبد الله بن عمر بن حفص وفيه مقال (١)
(وعن) ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا. أخرجه أحمد وابن ماجة والترمذي وحسنه (٢) فهما يدلان على طلب الركوب لرمي يوم النحر والمشي لرمي أيام التشريق.
(١٠) ما يكره في الرمي ـ يكره فيه ترك سنه من سنن الرمي وتقديم متاع الحاج قبل نفره لما فيه من شغل البال (قال) عمر ﵁ إن قدم ثقله قبل النفر فلا حج له. أخرجه ابن أبى شيبة (٣) ﴿٦٢﴾
يعني فلا حج له كامل.