Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 9, halaman 185

  1. الحج
  2. المقصد الخامس في سنن الحج

(جـ) وعلى أن الأذان بعد الخطبة. وبه قال مالك وأحمد. فبعد الخطبتين يؤذن ويقام للعصر هـ وعلى أن الأذان بعد الخطبة. وبه قال مالك وأحمد. فبعد الخطبتين يؤذن ويقام للعصر (١). (وقال) أبو حنيفة ومحمد: يؤذن قبل الخطبة كالجمعة بعد صعود الإمام المنبر , وإذا فرغ المؤذن من الأذان قام الإمام وخطب (وقال) الشافعي: يؤذن والإمام يخطب الثانية , لقول الشافعي: أخبرنا إبراهيم ابن محمد وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: فراح النبي ﷺ إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى ثم أذن بلال , ثم أخذ النبي ﷺ في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان , ثم أقام بلال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. أخرجه الشافعي والبيهقي. وقال: تفرد بهذا التفصيل إبراهيم بن محمد ويرده. قول الشافعي: ثنا إبراهيم وغيره (٢) ﴿٢٢١﴾

(والحديث) الأول أصح فهو أولى بالاتباع. ويسر بالقراءة فيهما ولا يتنقل بينهما إجماعاً. فإن اشتغلوا بينهما بتطوع أو غيره أعادوا الأذان للعصر , لأن الأصل يؤذن لكل مكتوبة , وإنما عرف ترك الأذان للعصر يوم عرفة بفعل النبي ﷺ وهو لم يتنفل بينهما فبقى الأمر عند الصلاة بينهما على الأصل (٣). (ويشترط) لجواز الجمع بعرفة عند أبي حنيفة صلاتهما مع الإمام أو نائبه. وكونه محرما فيهما بحج لا بعمرة. وصحة صلاة الظهر. فلو فسدت أعادها منفردة وبعيد

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 9، ص 185 (SanadKitab #20907, hlm. urut 3426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.