Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 9, halaman 268

  1. الحج
  2. المقصد التاسع: في عوارض الإحرام

كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك" (١)، ففائدة الإذن دفع الإثم لا غير.

٢ - وكذا عليه الجزاء لو ذبح حماما مسرولا (٢)، أو ذبح ظبيا مستأنسا لأنهما من الصيد وإنما من الصيد وإن استأنسا بالمخالطة، والجزاء نظير الصيد في الجثة فيما له نظير، ففي الضبع شاة، وفي الغزال عنز، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة، وفي النعامة بدنة، وفي الحمار الوحشي بقرة لما روي أبو الزيبر عن جابر ﵁ أن عمر ﵁ قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي

اليربوع بجفرة. أخرجه مالك والشافعي والبيهقي (٣). ﴿٨٦﴾

وعن عطاء عن ابن عباس ﵄ أنه قضي في حمامة من حمام مكة بشاة. أخرجه البيقي (٤). ﴿٨٧﴾

(والمثل) المذكور ليس بمتعين، بل قاتل الصيد مخير بين إخراج المثل أو تقدير قيمته والتصدق بها على المساكين لكل مسكين مد، عند مالك والشافعي، ومد من البر أو مدان من غيره عند أحمد (وقال) محمد ابن الحسن: لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير أو زبيب، أو يصوم عن طعام كل فقير يوما، ودليل ذلك قوله تعالى:

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 9، ص 268 (SanadKitab #20907, hlm. urut 3509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.