Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 9, halaman 271

  1. الحج
  2. المقصد التاسع: في عوارض الإحرام

بيضها، فانطلق إلى رسول الله ﷺ فأخبره، فقال: عليك في كل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين. أخرجه أحمد والبيهقي بسند جيد (١). ﴿٢٧٢﴾

(مسائل) (الأولى) إذا ضرب محرم الصيد فتعيب ولم يفوت عليه الأمن بأن جرحه أو أزال شعره أو قطع عضوه أو كسر سنه، قوم الصيد سليما ومعيبا، وضمن ما نقص من قيمته إذا برئ وبقى أثر الضرب وإلا فلا شيء عليه (وإن مات) من ضربه ضمن كل قيمته لتسببه في موته، وإن فوت الأمن على الصيد بتفويت آلة الامتناع، كأنه نتف ريشة أو كسر أو قطع بعض قوائمه فلم يمتنع ممن أراده لزمه قيمته كاملة.

(الثانية) من قتل صيدا لا يؤكل لحمه ولا يحل له قتله كالسباع، فعليه الجزاء لا يزيد على شاة، لحديث عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر قال: سألت النبي ﷺ عن الضبع، فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. أخرجه أبو داود وابن ماجه (٢) ﴿٢٧٣﴾

(الثالثة) لو ذبح المحرم صيدا فهو ميتة لا يحل له ولا لغيره أكله لأن الله تعالى سماه قتلا، بقبوله تعالى: "لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم"، ولو أكل منه لزمته قيمة ما أكل عند أبي حنيفة. (وقال) مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد: لا جزاء عليه بأكله، لأنه ميتة، وعليه الاستغفار.

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 9، ص 271 (SanadKitab #20907, hlm. urut 3512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.