Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Khalish · Pengarang: السبكي، محمود خطاب

Baca Juz 9, halaman 275

  1. الحج
  2. المقصد التاسع: في عوارض الإحرام

بأن هذا دم نسك (أما المحصر) بالعمرة فيذبح عنه في أي وقت عند الحنفيين.

... (وقالت) المالكية: الحصر ثلاثة أقسام: حصر عن الطواف والوقوف بعرفة وعن أحدهما:

... (١) فمن منع بعد إحرامه بالحج عن الطواف والوقوف- بعدو كافر أو فتنة بين المسلمين أو بحبس ظلما كحبس مدين معسر- فله التحل بالنية وسن له الحلق ولا دم عليه على المشهور.

... ويشترط للتحلل ثلاثة شروط:

١ - أن يظن قبل الإحرام عدم المانع.

... ٢ - وأن يعلم أو يظن عدم زوال المانع قبل فوات الحج.

... ٣ - وأن يكون إحرامه في وقت يدرك فيه الحج لولا المانع، فإن انتفى شرط منها فليس له التحلل، بل يبقى على إحرامه لقابل.

... (ب) ومن وقف بعرفة ومنع عن باقي أعمال الحج لمرض أو عدو أو حبس، فقد أدرك الحج ولا يحل إلا بطواف الركن. وعليه لرمي الجمار والمبيت بمنى ونزول مزدلفة دم واحد كنسيان الجميع.

(جـ) ومن تمكن من الطواف وفاته الوقوف بعرفة ولو بحبس ظلما، فإن بعد عن البيت تحلل بالنية وسن له الحلق ولا دم عليه وإن قرب منه تحلل بنية عمرة ويطوف ويسعى ويحلق ويقضي من قابل (١).

... (وقال) الشافعي وأحمد: يتحلل المحصر في الحج أو العمرة بذبح الهدى في مكان الإحصار ولا يلزمه إرساله إلى الحرم وبالحلق أو التقصير (القول) المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم: خرج النبي ﷺ زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي ﷺ الهدى وأشعره وأحرم بالعمرة.

Rujukan halaman ini: الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 9، ص 275 (SanadKitab #20907, hlm. urut 3516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.