هو حرام، واختاره القاضي عياض، وكذا أبن تيمية. والصحيح عند أصحابنا والمحققين أنه لا يحرم ولا يكره. واختاره إمام الحرمين. قالوا: والمراد بالحديث أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة خاصة (١). ثم الكلام في أربعة فروع:
١ - وقت الزيارة: الحج إن كان فرضا فالأفضل أن يبدأ به ثم يزور، وإن كان تطوعا فله الخيار إن لم يخش فوات الوقوف بمعرفة، وليس للزيارة وقت معي. وإذا نوى زيارة قبر النبي ﵊، فلينو معها زيارة المسجد، فإنه أحد المساجد التي تشد إليها الرحال، والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
٢ - آداب الزيارة: إذا توجه إلى الزيارة يطلب منه الإكثار من الصلاة والسلام على النبي ﷺ مدة الطريق، وإذا وقع بصره على أشجار المدينة (٢)
وحرمها وما يدل عليها أكثر من الصلاة والتسليم على
Rujukan halaman ini:الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، ج 9، ص 319 (Shamela #20907, hlm. urut 3560)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.